الجمعية المغربية لحقوق التلميذة والتلميذ
مرحبا بكم في موقع الجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة
الجمعية المغربية لحقوق التلميذة والتلميذ
مرحبا بكم في موقع الجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة
الجمعية المغربية لحقوق التلميذة والتلميذ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية المغربية لحقوق التلميذة والتلميذ

منتدى يعنى بقضايا وحقوق التلاميذ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 117
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمر : 60

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة   القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة Emptyالثلاثاء أغسطس 03, 2010 6:26 pm

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة
الفصل الأول: الاسم والعنوان والمدة
المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون و طبقا للظهير الشريف الصادر في 3 جمادى I 1378 موافق 15 نونبر 1958، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما تم تعديله وتتميمه ، جمعية وطنية تحمل اسم :" الجمعية المغربية لحقوق التلميذ )ة ("
المادة 2 : مدة الجمعية غير محددة ، و يوجد مقرها مؤقتا ب .......................................
المادة 3 : تؤسس الجمعية فروعا محلية وإقليمية و جهوية في جهات وأقاليم المملكة المغربية.

الفصل الثاني: المبادئ و الأهداف والوسائل
المادة 4 : ترتكز الجمعية على الديمقراطية ، والاستقلالية ، والشفافية ، والتنوع . ويمنع استغلال الجمعية لأغراض سياسية ، أو عقائدية أو شخصية .
المادة 5 : تروم الجمعية تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :
² الدفاع عن حقوق المتعلمة و المتعلم في المدرسة المغربية.
² تأطير المتعلمة و المتعلم في اتجاه احترام الواجب والقيام به والوعي بالحق والدفاع عنه
² محاربة الظواهر السلبية في الوسط المدرسي ونشر السلوك المدني
² المساهمة في تمتين العلاقة التربوية السليمة في المدرسة .
² رصد وفضح الخروقات والتجاوزات التي تمس حقوق المتعلم –ة- .
المادة 6: لتحقيق الأهداف السالفة الذكر تعتمد الجمعية كل الوسائل المشروعة ومنها :
² مراسلة الجهات المعنية وفتح حوارات مع الوزارات / الأكاديمية / النيابة / المدرسة حول التجاوزات المرصودة
² إصدار بيانات حول الظواهر المرصودة
² تنظيم الندوات والمحاضرات والزيارات الميدانية .
² عقد شراكات مع الوزارات ومصالحها الخارجية .
² المساهمة في تأطير الأندية التربوية .
² التنسيق مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
² استثمار الإعلام لنشر مواقف الجمعية .
² التنسيق وربط علاقات وعقد شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

الفصل الثالث: العضوية
المادة 7 : تمنح بطاقة العضوية لكل مغربية و مغربي بالغين سن الرشد يلتزمان باحترام قوانين الجمعية ومبادئها وأهدافها. ويحدد النظام الداخلي كيفية الحصول على العضوية وشروط إسقاطها .
المادة 8 : تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء مساندين وأعضاء شرفيين.
المادة 9: يحدد النظام الداخلي حقوق وواجبات أعضاء الجمعية.

الفصل الرابع: هيكلة الجمعية
تسير الجمعية أجهزة محلية وإقليمية وجهوية ومركزية .
المادة 10 : تتكون الاجهزة المحلية من مجلس الفرع ومكتب الفرع .
المادة 11 : يعد مجلس الفرع أعلى هياة تقريرية على الصعيد المحلي ، ويتكون من جميع الاعضاء الفاعلين والمساندين ومن اعضاء المجلس الوطني المتواجدين بالفرع .
المادة 12 : يجتمع مجلس الفرع في بداية ومنتصف ونهاية السنة الدراسية للمصادقة على برامج السنوية وتقويمها . وينتخب مكتب الفرع كل ثلاث سنوات .
المادة 13 : يتكون المكتب من 7 الى 15 عضوا حسب عدد المنخرطين وعدد المؤسسات بالفرع . يجتمع مرتين في الشهر بصفة عادية واستثناء كلما دعت الضرورة .
المادة 14 : تتكون الأجهزة الإقليمية من المجلس الإقليمي والمكتب الإقليمي .
المادة 15 : المجلس الإقليمي أعلى جهاز تقريري على مستوى الإقليم يتكون من جميع مكاتب الفروع . ينعقد لانتخاب المكتب الإقليمي كل 3 سنوات . ويجتمع بصفة عادية عند كل بداية ونهاية موسم دراسي .
المادة 16 : يتكون المكتب الإقليمي من 7 الى 15 عضوا مع وجوب تمثيلية جميع الفروع المهيكلة في المكتب الاقليمي. يجتمع مرة في الشهر بصفة عادية ، واستثناء كلما دعت الضرورة لذلك .
الفصل 17 : يسهر المكتب الإقليمي على تدبير أمور الجمعية على صعيد الإقليم . ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس الإقليمي و جميع الأجهزة التقريرية والتنفيذية العليا .
المادة 18 : تتكون الأجهزة الجهوية من المجلس الجهوي والمكتب الجهوي .
المادة 19 : يعد المجلس الجهوي أعلى هيأة تقريرية على مستوى الجهة .يتكون من جميع المكاتب الاقليمية . ينعقد مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب المكتب الجهوي . ويجتمع بصفة عادية عند بداية الموسم الدراسي ونهايته .
المادة 20 : يتكون المكتب الجهوي من 7 إلى 15 عضوا مع وجوب تمثيلية جميع الأقاليم المهيكلة. و يسهر على تدبير أمور الجمعية على صعيد الأكاديمية بتنسيق مع المكاتب الإقليمية والمحلية، على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والأجهزة المركزية .
المادة 21 : تتكون الأجهزة المركزية من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب الوطني .
المادة 22 : المؤتمر الوطني أعلى هيأة تقريرية ينعقد كل 4 سنوات لتقييم أداء الجمعية ولانتخاب أعضاء المجلس الوطني .مع وجوب مراعاة تمثيلية الجهات في هذا المجلس .
المادة 23 : يحضر المؤتمر أعضاء منتخبين من طرف مجالس الفروع ، و رؤساء الفروع المحلية .
المادة 24 : تتحدد اختصاصات المؤتمر في : المصادقة على التقرير الأدبي والمالي ، و مناقشة الوثائق واتخاذ القرارات في شأنها . و انتخاب أعضاء المجلس الوطني .
المادة 25 : المجلس الوطني أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، ينحصر عدد أعضائه ما بين 23 و55 عضوا. ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه . يجتمع كل بداية ونهاية موسم دراسي .
المادة 26 : ينحصر عدد اعضاء المكتب الوطني بين 11 و21 عضوا ، و يقوم بتنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر الوطنيين ، وبتدبير شؤون الجمعية إداريا وماليا وأدبيا .
المادة 27 : يجتمع المكتب الوطني كل شهر . يتخذ قراراته بالتوافق والإقناع قبل التصويت .
المادة 28 : توزع المهام : منصب الرئيس ونائبه ، والأمين ونائبه والكاتب العام ونائبه والمستشارون ، في جميع المكاتب بالتراضي أو بالتصويت داخل المكاتب فقط أو حسب عدد الأصوات المحصل عليها في المجالس الانتخابية .

الفصل الخامس: مالية الجمعية
المادة 29 : تتكون مداخل الجمعية من انخراط الأعضاء ومساهماتهم ومن التبرعات وتمويل الشركاء و من كل المداخيل المسموح بها قانونا .
المادة 30 : يحدد المجلس الوطني واجب الانخراط ، ونسبة مساهمة المكاتب المحلية في مالية المكاتب الإقليمية
والجهوية والمكتب الوطني .

الفصل السادس: مقتضيات عامة
المادة 32 : لا يعدل هذا القانون إلا من طرف المؤتمر الوطني .
المادة 33 : يحدد النظام الداخلي طريقة الانتساب إلى الجمعية ، وشروط سقوط العضوية، والإجراءات التأديبية ، واختصاصات كل جهاز في الجمعية ، والعلاقات بين أجهزة الجمعية .
المادة 33 : لا تحل الجمعية إلا بقرار من اغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر. وفي حالة الحل تؤول ممتلكات الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amde.rigala.net
 
القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأسيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة
» محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية
» مدونة حقوق التلميذ- ة(مشروع)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية المغربية لحقوق التلميذة والتلميذ :: القانون الأساسي واهداف الجمعية-
انتقل الى: