القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق التلميذ-ة
الفصل الأول: الاسم والعنوان والمدة
المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون و طبقا للظهير الشريف الصادر في 3 جمادى I 1378 موافق 15 نونبر 1958، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما تم تعديله وتتميمه ، جمعية وطنية تحمل اسم :" الجمعية المغربية لحقوق التلميذ )ة ("
المادة 2 : مدة الجمعية غير محددة ، و يوجد مقرها مؤقتا ب .......................................
المادة 3 : تؤسس الجمعية فروعا محلية وإقليمية و جهوية في جهات وأقاليم المملكة المغربية.
الفصل الثاني: المبادئ و الأهداف والوسائل
المادة 4 : ترتكز الجمعية على الديمقراطية ، والاستقلالية ، والشفافية ، والتنوع . ويمنع استغلال الجمعية لأغراض سياسية ، أو عقائدية أو شخصية .
المادة 5 : تروم الجمعية تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :
² الدفاع عن حقوق المتعلمة و المتعلم في المدرسة المغربية.
² تأطير المتعلمة و المتعلم في اتجاه احترام الواجب والقيام به والوعي بالحق والدفاع عنه
² محاربة الظواهر السلبية في الوسط المدرسي ونشر السلوك المدني
² المساهمة في تمتين العلاقة التربوية السليمة في المدرسة .
² رصد وفضح الخروقات والتجاوزات التي تمس حقوق المتعلم –ة- .
المادة 6: لتحقيق الأهداف السالفة الذكر تعتمد الجمعية كل الوسائل المشروعة ومنها :
² مراسلة الجهات المعنية وفتح حوارات مع الوزارات / الأكاديمية / النيابة / المدرسة حول التجاوزات المرصودة
² إصدار بيانات حول الظواهر المرصودة
² تنظيم الندوات والمحاضرات والزيارات الميدانية .
² عقد شراكات مع الوزارات ومصالحها الخارجية .
² المساهمة في تأطير الأندية التربوية .
² التنسيق مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
² استثمار الإعلام لنشر مواقف الجمعية .
² التنسيق وربط علاقات وعقد شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
الفصل الثالث: العضوية
المادة 7 : تمنح بطاقة العضوية لكل مغربية و مغربي بالغين سن الرشد يلتزمان باحترام قوانين الجمعية ومبادئها وأهدافها. ويحدد النظام الداخلي كيفية الحصول على العضوية وشروط إسقاطها .
المادة 8 : تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء مساندين وأعضاء شرفيين.
المادة 9: يحدد النظام الداخلي حقوق وواجبات أعضاء الجمعية.
الفصل الرابع: هيكلة الجمعية
تسير الجمعية أجهزة محلية وإقليمية وجهوية ومركزية .
المادة 10 : تتكون الاجهزة المحلية من مجلس الفرع ومكتب الفرع .
المادة 11 : يعد مجلس الفرع أعلى هياة تقريرية على الصعيد المحلي ، ويتكون من جميع الاعضاء الفاعلين والمساندين ومن اعضاء المجلس الوطني المتواجدين بالفرع .
المادة 12 : يجتمع مجلس الفرع في بداية ومنتصف ونهاية السنة الدراسية للمصادقة على برامج السنوية وتقويمها . وينتخب مكتب الفرع كل ثلاث سنوات .
المادة 13 : يتكون المكتب من 7 الى 15 عضوا حسب عدد المنخرطين وعدد المؤسسات بالفرع . يجتمع مرتين في الشهر بصفة عادية واستثناء كلما دعت الضرورة .
المادة 14 : تتكون الأجهزة الإقليمية من المجلس الإقليمي والمكتب الإقليمي .
المادة 15 : المجلس الإقليمي أعلى جهاز تقريري على مستوى الإقليم يتكون من جميع مكاتب الفروع . ينعقد لانتخاب المكتب الإقليمي كل 3 سنوات . ويجتمع بصفة عادية عند كل بداية ونهاية موسم دراسي .
المادة 16 : يتكون المكتب الإقليمي من 7 الى 15 عضوا مع وجوب تمثيلية جميع الفروع المهيكلة في المكتب الاقليمي. يجتمع مرة في الشهر بصفة عادية ، واستثناء كلما دعت الضرورة لذلك .
الفصل 17 : يسهر المكتب الإقليمي على تدبير أمور الجمعية على صعيد الإقليم . ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس الإقليمي و جميع الأجهزة التقريرية والتنفيذية العليا .
المادة 18 : تتكون الأجهزة الجهوية من المجلس الجهوي والمكتب الجهوي .
المادة 19 : يعد المجلس الجهوي أعلى هيأة تقريرية على مستوى الجهة .يتكون من جميع المكاتب الاقليمية . ينعقد مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب المكتب الجهوي . ويجتمع بصفة عادية عند بداية الموسم الدراسي ونهايته .
المادة 20 : يتكون المكتب الجهوي من 7 إلى 15 عضوا مع وجوب تمثيلية جميع الأقاليم المهيكلة. و يسهر على تدبير أمور الجمعية على صعيد الأكاديمية بتنسيق مع المكاتب الإقليمية والمحلية، على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والأجهزة المركزية .
المادة 21 : تتكون الأجهزة المركزية من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب الوطني .
المادة 22 : المؤتمر الوطني أعلى هيأة تقريرية ينعقد كل 4 سنوات لتقييم أداء الجمعية ولانتخاب أعضاء المجلس الوطني .مع وجوب مراعاة تمثيلية الجهات في هذا المجلس .
المادة 23 : يحضر المؤتمر أعضاء منتخبين من طرف مجالس الفروع ، و رؤساء الفروع المحلية .
المادة 24 : تتحدد اختصاصات المؤتمر في : المصادقة على التقرير الأدبي والمالي ، و مناقشة الوثائق واتخاذ القرارات في شأنها . و انتخاب أعضاء المجلس الوطني .
المادة 25 : المجلس الوطني أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، ينحصر عدد أعضائه ما بين 23 و55 عضوا. ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه . يجتمع كل بداية ونهاية موسم دراسي .
المادة 26 : ينحصر عدد اعضاء المكتب الوطني بين 11 و21 عضوا ، و يقوم بتنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر الوطنيين ، وبتدبير شؤون الجمعية إداريا وماليا وأدبيا .
المادة 27 : يجتمع المكتب الوطني كل شهر . يتخذ قراراته بالتوافق والإقناع قبل التصويت .
المادة 28 : توزع المهام : منصب الرئيس ونائبه ، والأمين ونائبه والكاتب العام ونائبه والمستشارون ، في جميع المكاتب بالتراضي أو بالتصويت داخل المكاتب فقط أو حسب عدد الأصوات المحصل عليها في المجالس الانتخابية .
الفصل الخامس: مالية الجمعية
المادة 29 : تتكون مداخل الجمعية من انخراط الأعضاء ومساهماتهم ومن التبرعات وتمويل الشركاء و من كل المداخيل المسموح بها قانونا .
المادة 30 : يحدد المجلس الوطني واجب الانخراط ، ونسبة مساهمة المكاتب المحلية في مالية المكاتب الإقليمية
والجهوية والمكتب الوطني .
الفصل السادس: مقتضيات عامة
المادة 32 : لا يعدل هذا القانون إلا من طرف المؤتمر الوطني .
المادة 33 : يحدد النظام الداخلي طريقة الانتساب إلى الجمعية ، وشروط سقوط العضوية، والإجراءات التأديبية ، واختصاصات كل جهاز في الجمعية ، والعلاقات بين أجهزة الجمعية .
المادة 33 : لا تحل الجمعية إلا بقرار من اغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر. وفي حالة الحل تؤول ممتلكات الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف .